الشيخ محمد باقر الإيرواني

363

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

والفارق بين سهم الامام عليه السّلام حيث يجب دفعه إلى الفقيه وبين الزكاة حيث لا يجب دفعها إليه ان الخمس ملك منصب الإمامة أو شخص الامام عليه السّلام فيلزم انتقاله إلى الفقيه الذي هو نائب الامام عليه السّلام بخلاف الزكاة فإنها ليست كذلك . 9 - واما جواز نقلها فيدلّ عليه مضافا إلى الأصل عدّة روايات كصحيح أحمد بن حمزة : « سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم » « 1 » وغيره . 10 - واما انها من العبادات فلقضاء ارتكاز المتشرّعة بذلك . على أن كونها من الأركان المبني عليها الإسلام قد يستفاد منه ذلك . 9 - زكاة الفطرة وشرائط وجوبها تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحرّ غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب . واعتبر المشهور اجتماع الشرائط قبل الغروب من ليلة العيد آنا ما حتى تحقّقه . والمستند في ذلك : 1 - الزكاة على نحوين : زكاة مال - وهي ما تقدّم - وزكاة فطرة . ولا إشكال في وجوبها . والنصوص بذلك كثيرة . وقد فسّرت الزكاة في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 4 .